الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
و منها ان الشريعة السمحة السّهلة لا تلائم وجوب العمل بالظن و فيه ان سهولة الشريعة لا يجوز وجوب طلب العلم مع عدم امكانه لحصول الغيبة بعد بعد العهد عن الائمة الاحد عشر و حصول الغيبة الكبرى للانعام؟؟؟
الثاني عشر روحى له الفداء بل فى ايام الائمة السّابقين بعد امير المؤمنين(عليه السلام) لانّهم فى حكم الغائبين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) ثم اىّ حرج و ضيق فى ترتب الاحكام على الظنون سيّما اذا كانت ظنونا مخصوصة ثم انّ الحرج اللّازم على فرضه مترتب على حقيقة الظن و ليس للاخباريين محيص عنه و هم قائمون به و قاعدون نعم ان كان مترتّبا على الاسم فلكلامهم وجه و منها ان جواز الاخذ بالظنّ يفضى الى انبساط العذر لليهود و النّصارى و نحوهم و فيه انه ان اريد انبساط العذر فى الفروع فلا مانع و ان اريد فى الاصول فلا معنى للزومه ثمّ انه لو كان القطع الكاذب عذرا العذر و؟؟؟ انى اصول دينهم و فروعه فان كان التعذيب مبنيا على عدم التقصير فلا عذر مط و الا فالعذر ثابت فى المقامين ثم ان ذلك وارد على المجتهدين و الاخباريّين لان أحدا لا يخلو من العمل بالظن و لو فى بعض الاصول الفرعية على انه لازم لاهل الاديان السّالفة اذ لا يخلو مذهب منهم عن العمل بالقواعد الظنّية و الا تعطلت شريعتهم ثم انكار العمل به اىّ فائدة فيه بعد علم جميع العقلاء بان المنكر لم يزل يعمل