الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
لا يعلم صدقه و لا يعلم العموميّة فيه و علم النافذ لا يفيدنا العلم على انّ الانتفاذ؟؟؟
اذا كان متقدّما من الاصحاب و صادرا منهم خلا؟؟؟ بعد سلف كيف لم يعول اللّاحق منهم على نقد السّابق حتّى بقى النّقد الى زمان المحمّدين الثّلاثة عندنا و عندهم و عندنا الى الآن فاىّ حاجة الى النقل الجديد و كيف كان نقد المحمّدين و نحوهم اتّحد الناقد؟؟؟ او تعدّد موجبا لعلمنا يكون كلّ متقدّم موجبا لعلم المتاخّر اللّهمّ الّا ان يكون نقد المحمّدين جاء به جبرئيل من ربّ العالمين و لو كان نقد كلّ واحد من المحمّدين مفيدا للعلم فلم ينقد بعضهم ما نقده الآخر و يردّ و امّا الرّواة؟؟؟ فقد كان ينكر بعضهم رواية بعض و منها انّها تفيد العلم لعرضها على عمومات الكتاب و مطلقاته و عمومات السنّة و مطلقاتها و موافقة القواعد الشرعيّة و فيه انّه ان اريد بذلك الاوّل الى العلم صحّ و هو راى المجتهدين و ان اريد حصول العلم على الحقيقة فلا وجه له و انكاره مكابرة و منها ما تواتر فى الاخبار انّ حلال محمّد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة و الابدية منافية لجواز العمل بالادلّة الظّنّية لانّ الظّن ممّا يتبدّل و يتغيّر و فيه انّه لو بنى على ان الحكم لا ينقسم الى ظاهرى و واقعى و انّ المراد بالحكم المستمرّ هو الواقعى و هو عام لحكم القضاة و ما يترتب على الموضوعات و على القواعد الشّرعيّات و ذلك لا يوافق طريقة