الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
او عدالته او ضبطه او فقده او لتجدد اسلامه او ايمانه او عدالته و قد روى عنه قبلها فزعم انّه روى بعدها او فى سند يقطع او ارسال او وقف او اضمار و نحوها او فى الراوى لاحتمال روايته من خوف و تجويزه النقل بالمعنى او فى متن الرّواية لنقص فيها او تبديل و تغيير و نحو ذلك فمتى وقع احتمال شيء من ذلك و لو على طريق الوهم فى زمان من الازمنة او واحد من السّلسلة اتصل طريق العلم القطع ثم حصول العلم لهم لا يستلزم حصوله لنا و لو فرضنا تعدّد الرّواة فى كلّ طبقة فضلا عن كونهم فى الاغلب واحدا بعد واحد ما استفدنا العلم الّا ان يبلغوا عدد التواتر او تكون القرائن عليه؟؟؟ فى جميع الطّبقات فهم فى هذه المسألة ككثير من المسائل علمهم قد خالف عملهم و لا محيص لهم عن العمل بالظّنّ و قول بعضهم بانّ المراد بالعلم مظنّة تطمئنّ؟؟؟ بها ان أراد الاطمينان فى الجملة فهو قولنا و ان اراد ما يدّعى علما عرفا رجع الى مذهب قومه و تخلص بعضهم بان المراد فى كلامهم بالعلم العلم العادى دون العقلى ممّا لا ينبغى الاصغاء اليها لأن العادة قد قصّت بخلافه ثمّ لا فرق بين علم العادى و غيره عند العالم حين علمه و اقوى ما اسندوا اليه ما دلّ بزعمهم على بطلان الاجتهاد و العمل بالظّن و هى امور لا ينبغى ان يصغى اليها و لا يعوّل على امر من الامور عليها منها ما ذكره المحمّدون الثلاثة فى أوائل