الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
و السّهم و الجزء و الكثير و القديم فى محالها و نحوها و ربما جعل منه مسئلة نكاح الامة و جعل عتقها مهرها فى تقديم النّكاح و تاخيره و الادراك باقسامه من علم و جهل مركّب و ظنّ من فقيه او غيره و شك و وهم مرآة تكشف عن الواقع و الخلل فى المرآة لا تستدعى الخلل بالمرئى الّا مع قيام دليل على الاستثناء من القاعدة كجهل القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات ان جعلناه من الموضوع مع عدم ترتّب العصيان لجعله عذرا او معه و قد يحصل من الاسباب فى اسقاط القضاء مع احتمال الوجهين و بناء على تلك يمكن جعل ظنّ الصّدور فى التكاليف موضوعا متعلقا للحكم و لا مانع منه و لا استحالة فيكون لكلّ ظان حكم نفسه لكن القول بذلك من غير نصّ مخرج من القاعدة لا وجه له و طول الباغ فى الفقه يأباه نعم الظّنّ من يعتبر ظنّه سبب لثبوت الحكم الظّاهري كالشّك فى الرّباعيّة على وجه يصحّ و الشّك فى الخارج قبل الاستبراء و نحوهما فانّ الحكم الظّاهري متمشّ فيهما ما لم يعلم الحال فيعلم الحكم الواقعى و امّا العقود و الايقاعات و ما فى حكمهما فلا يرضى عاقل بتمشيته على العموم لان القول به تصويب لرأي الفقيه الواحد فى آرائه و الفقهاء المتعدّدين فى آرائهم يلزم اجتماع الحربة و الوقف و الملك و النّسبة الرّضاعية و النّكاح و الطّلاق و خلافها و الاسلام و الايمان و الاباحة و الطّهارة و نحوها و خلافها و يترتّب عليه ما يترتّب فيلزم اجتماع