الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين
(١)
مقدمة المصحح
١ ص
(٢)
الخطبة
٢ ص
(٣)
المطلب الاوّل فى العقل
٤ ص
(٤)
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
١١ ص
(٥)
المطلب الثالث فى الكتاب
١٨ ص
(٦)
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة
٢٦ ص
(٧)
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
٢٨ ص
(٨)
المطلب السّادس فى الاجماع
٤٩ ص
(٩)
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس
٥٩ ص
(١٠)
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
٦١ ص
(١١)
ثمّ العلوم على قسمين
٨٩ ص
(١٢)
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه
٨٩ ص
(١٣)
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام
٩٠ ص
(١٤)
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام
٩٠ ص
(١٥)
ثانيها ما له ربط بكمالها
٩٠ ص
(١٦)
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان
٩١ ص
(١٧)
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه
٩١ ص
(١٨)
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه
٩٢ ص
(١٩)
اوّلها علم اللّغة
٩٣ ص
(٢٠)
ثانيها علم التفسير
٩٣ ص
(٢١)
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف
٩٤ ص
(٢٢)
رابعها علم الفقه
٩٤ ص
(٢٣)
خامسها علم اصول الفقه
٩٥ ص
(٢٤)
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
١٢٥ ص
(٢٥)
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون
١٢٨ ص
(٢٧)
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
١٣٢ ص
(٢٨)
قاعدة 4 مستفادة من قولهم
١٣٥ ص
(٢٩)
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
١٣٧ ص
(٣٠)
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده
١٣٨ ص
(٣١)
قاعدة 7 مستفادة من قوله
١٤١ ص
(٣٢)
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
١٤٥ ص
(٣٣)
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
١٤٧ ص
(٣٤)
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات
١٤٩ ص
(٣٥)
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة
١٥٠ ص
(٣٦)
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار
١٥١ ص
(٣٧)
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى
١٥٤ ص
(٣٨)
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
١٥٦ ص
(٣٩)
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ
١٥٧ ص
(٤٠)
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
١٥٩ ص

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة

على المتأمل انّهم لا ينفكون عن العمل بالظن و فى الموضوعات بل الاحكام و فى هذا المقام و غيره من المقامات الكثيرة ينكرون على المجتهدين عملهم و يعملون عملهم‌ ثالثها انّ كلمات الشرع و خطاباته هى كلمات اهل اللّغة و العرف و خطاباتهم فكما انّ الوالى مثلا اذا حكموا على مواليهم فاوجبوا عليهم أشياء و حرّموها كان ذلك عامّا لهم و واقعيّا بالنّسبة اليهم فمن ترك شيئا ممّا اوجبوه او فعل شيئا ممّا حرّموه كان تاركا للواجب او فاعلا للحرام الواقعيّين لكنّهم بين اقسام لانّ منهم العامد المقصّر المستحقّ للمؤاخذة فيؤاخذ الا مع العفو و منهم المعذور لغفلة او نسيان او عجز او اجبار او لاية يعد بذل الجهد فهم غير المراد فعمله طاعة لمولاه فاصاب الحكم الظّاهرى و هؤلاء قد يعفى عنهم عن البدل و قد يراد منهم كذلك كانت احكام الشّرع محمولة على الحكم الواقعىّ الذى جاءت به الانبياء و نزلت به الكتب من السّماء و لا يتبدّل بعد مضى وقت جواز النّسخ و لا يتغيّر بل يبقى ببقاء الموضوع ثم المتعلّق قد يكون لازما امّا عاما لجميع المتكلّفين او خاصا بصنف كالاحرار و الذّكور و الاناث و قد يكون مفارقا لتعلقه بوصف مفارق من رقيّة او حضر او سفر او كثرته او معصيته فيه او وطن او اقامة او شك او كثرته و نحو ذلك و لا يفارق اللّفظ العمل بمدلوله إلّا اذا جعله الش سببا او علامة لغيره كما فى الشي‌ء