الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - قاعدة ٧ مستفادة من قوله
يثبت الحكمان فى الشّرط السّابق دون ما عداه و فساد اللّواحق قاض ببطلان الخيار فى وجه و لو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحدا او منضما الى غيره و الشّرط الثّبوتى لا ينافى صحة العقد و يترتّب عليه و لا يجرى فى الايقاعات فيما عدى ما اخذ فيه او خرج بالدّليل و يصحّ التعليق فى شرط الشّرط على الاقوى و التّعليقى يفسد فى العقود و الايقاعات الا ما دخل فيه و عليه بنائه غالبا و لو وقع الشّرط بعد تقييد فالظّاهر رجوعه الى الاصل دون القيد الا مع القرينة و معها يثبت الخيار فى التّوابع دون الاصل و انتفاء الشّرط و فساده قاضيان بفساد الاذن و الاباحة و فى العقود الّا ذمّة بالعارض كالهبة المعوّضة و للرحم و للثّواب يقوى اجراء حكم اللّزوم الاصلىّ فيها و فى الجائزة قد يجعل فائدتها رفع الرّجحان او يزاد قصد الاستمرار ثانيهما فى اقسام الشّروط المؤكّدة كشرط الملك فى المملكات و الجواز فى الجائزات و اللّزوم فى الازمات و نقل العين او المنفعة او باقى التّاثيرات على اختلاف المقتضيات و لا شكّ فى صحّتها فى العقود و يرجح ذلك فى الايقاعات و ثانيهما اشتراط وجود الشّروط و ارتفاع الموانع على وجه العموم او الخصوص و الظاهر انّها بمنزلة الشّروط المؤكدة ثالثها الشّروط المتعلّقة بتمليك اعيان او منافع او حقوق كحقّ الاستطراق و الورود و نحوها ممّا تدخل