الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٢ - قاعدة ٣ مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
شيء من الرّعية ظلما اختلف الحال باختلاف الاحوال فان ارباب الامراء إن كانوا جائرين للعمال باخافتهم على نفوسهم او اعراضهم او اموالهم الضارة بحالهم فالضمان على الجائرين و ان لم يكن باعثهم خوفهم على شيء ممّا مرّ فهم آمنون و الضمان عليهم و كذا اى الضمان على العمّال لو خافوا على مناصبهم اعنى الرّئاسة الغير الشّرعية
قاعدة ٣ مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
و عمدة البحث فى مقامين الاوّل فى بيان ما يحصل به الغرور و هو انواع اوّلها الغش بما يخفى لبعد او حبس من مطعم او ملبس او مزرع او مسكن و نحوها و هو متضمّن للغرور و ثانيها التّدليس و هو اقسام منها التدليس بابراز غير المطلوب بصورة المطلوب للعامة او الخاصة بنفس العمل او بعوارضه و قد يكون فى باب النّكاح و المعاملات المالية للشراء او البيع او الصّلح او الايجار و الاستيجار او الوقف او العتق او الغرارة؟؟؟ و نحوها و منها التدليس قولا بشهادة على وصف كاذب باعث على الرغبة فى اصل معاملة و فى الرّغبة على بذل الثمن الزّائد من المشترى او طلب النّاقص من البائع و منه حبس اللّبن بضرع البهيمة و اظهار الزّينة و الحبس فى الثمار و المزارع و نحوها و منه التدليس باظهار صفة كاذبة فى نفسه من شرف نسب او حسب ليرغب فى نكاحه