الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٥ - قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
هذه
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
تاييدا لما اسّس فى الرّسالة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به ثقتى
خاتمة فى بيان بقيّة قواعد كثيرة الاحتياج اليها فى الاستدلال ذكرت فى كلامهم بالعارض و كان بالعرض الاحرى بها ان يذكر بالاستقلال و هى كثيرة لكنّا نقتصر على المهمّ منها
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
و هى مستفادة من قوله ما على المحسنين من سبيل و قوله تعالى هل جزاء الاحسان الّا الاحسان و بمضمونها فى الرّوايات ما لا حصر له و قد اورد على الاحتجاج بها ما اورد و لا ينبغى الشّك فى دلالتها بعد تتبّع الرّوايات و كلام الاصحاب و ما يظن من انّها معارضة بما دلّ من الكتاب و السّنة فى المتلفات مثلا فهو من الوهم لانّ رفع السّبيل عن خصوص المحسن انّما يحسن حيث يحصل سبب الضمان و إلّا فلا فرق بينه و بين غيره و لان هذه بمنزلة الدّليل