التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٨٣ - (منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى
موجبا لبطلان سائر الاجزاء حتى يدل على الارتباطية فهو لا يقتضيه ابدا فليكن من قبيل الواجب فى ضمن واجب و كان ظرف وجوب امتثاله فى اثنائه لا انه مرتبط به مع انه لا اشكال فى كونه مرتبطا به لا ظرف امتثاله عند امتثال بقية الاجزاء و انت خبير بفساد التوهم حيث ان الخطاب اما نفسى و اما غيرى و اطلاقه عند الشك يقتضى النفسية لكنه فى المقام لا نشك فى عدم كونه نفيسا بل لا نشك فى كونه غيريا لان الفرض انه لتتميم الخطاب الاول بالنسبة الى الذاكرين لانه من المتمم الجعل او نظيره فلا يمكن فى مثل المتمم الجعل دعوى ان اطلاقه الاستقلالية و النفسية حتى من الخارج بالدلائل يثبت ارتباطه بمجعول الاول بل من الاول نعلم انه من متممات الخطاب الاول و انه ارتباطى و فى المقام كك غاية الامر بالنسبة الى بعض الخطاب لا كله لكن ذلك لا يوجب ترديدا فى غيريته و ارتباطه و إلّا فمن اين يثبت وحدة الملاك لانه ما دام لم يثبت الاستقلال و النفسية و عدم الارتباط لا يثبت وحدة الملاك فانها متوقفة على تلك الامور فلو توقف عليها لدار كما هو اوضح من يخفى فتلخص ان ارتباطية خطاب الذاكر و كونه غيريا و انه متمم جعله بالنسبة اليه كالشمس فى رابعة النهار او النار على المنار فلا شك فى ذلك حتى بتوهم الاشكال و يحتاج الى الدفع كما لا يخفى و اما الثانى و هو دفعه فهو طاب اللّه ثراه قد عجز عنه ثم اطال فى الكلام حتى استعاذ بالاجماع فى تشخيص وحدة الملاك و تعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب و تعدده فيا ليت شعرى اى اشكال فى المقام حتى يحتاج الى دفعه فان احدا لا يتوهم ان وحدة الملاك و تعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب و تعدده كك حتى يحتاج الى الجرح و التعديل بل ان تشخيصها باستقلاليته و عدمها و بنفسيته و غيريته بدون الاحتياج الى شيء آخر من الاجماع او غيره مع ان دعوى الاجماع فى امثال المقام كما نرى فعهدته على مدعيه كما ان الاستدلال بجعل الصلاة بالخطابين من اللّه و من نبيه و ان الاركان من اللّه و غيرها من النبى (صلى اللّه عليه و آله) كما ترى فان بامثال تلك الاخبار المتشابه لا يمكن الاستشهاد بشيء و إلّا فللقائل ان يستدل على اخبار ليلة المعراج فى خصوص جعل الصلاة كميا و كيفها من اللّه عزّ اسمه على تلك الاخبار مع كونها مخالفة لكتاب اللّه من جهتين الاولى قوله تعالى و مالك من الامر شيئا و الثانية ان هو الا وحى يوحى فلا بد بعد فرض ثبوتها من توجيه يناسب القرآن الكريم الذى لا يقتضى بيانه فى المقام و يحتاج شرح فقها الى