التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
(١)
هذه رسالة المحاكمات من تقريرات دروس استاذنا الاعظم حضرت آيت الله العظمى الشيخ عبد النبى النجفى العراقى متع الله حملة العلم بطول بقائه لمقررها الجانى الميرزا مسلم السرابى التبريزى
٢ ص
(٢)
مقاله فى بيان عدم تمامية
٤ ص
(٣)
(منها) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها
٤ ص
(٤)
الاولى ان كل حقيقة و ماهية بما هى هى تكوينية
٤ ص
(٥)
الثانية ان اتصاف شيء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل
٤ ص
(٦)
الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة و الخاصة
٤ ص
(٧)
الرابعة اتفق علماء الاسلام
٤ ص
(٨)
الخامسة اتفق كل ذى فن فى الاسلام و غيره
٥ ص
(٩)
السادسة ان تلك العوارض الذاتية
٥ ص
(١٠)
كون البالغ العاقل موضوعات الاحكام دون افعاله
٥ ص
(١١)
جعل المتوسط فى باب الموضوع
٦ ص
(١٢)
(منها) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة
٦ ص
(١٣)
(منها) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية او بالتعبد
٩ ص
(١٤)
القول بالسراية و التفصيل في ملاقى الشبهة
١٠ ص
(١٥)
و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه
١٢ ص
(١٦)
(منها) ان العلم الاجمالى و ان اختلفوا فى حجتيها و عدمها
١٥ ص
(١٧)
القول فى تنجز العلم الاجمالى
١٦ ص
(١٨)
فالاول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به
١٦ ص
(١٩)
و اما الدعوى الثانية
١٩ ص
(٢٠)
(منها) انه قسم العلة على قسمين
٢١ ص
(٢١)
القول بقاعدة متمم الجعل ابدا
٢٤ ص
(٢٢)
(منها) ان الماهيات المخترعة الشرعية اذا لوحظت بالقياس الى شرائطها
٢٤ ص
(٢٣)
القول بالقدرة الشرعية فى ابواب الفقه
٢٨ ص
(٢٤)
(منها) انه قده زعم ان القدرة المعتبرة فى التكاليف على قسمين
٢٨ ص
(٢٥)
كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية
٣٧ ص
(٢٦)
(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة
٣٧ ص
(٢٧)
جعل المتوسط فى التكليف او التنجز
٤٨ ص
(٢٨)
منها انه قده اسس قاعدة التوسط فى التكليف
٤٨ ص
(٢٩)
عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
٥٤ ص
(٣٠)
منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اللفظية
٥٤ ص
(٣١)
امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية فى موضوعها
٦٠ ص
(٣٢)
منها ان الحكماء قد اختلفوا فى ان تمايز العلوم بعضها عن بعض
٦٠ ص
(٣٣)
مراحل الاربعة الامتثال طولا
٦٢ ص
(٣٤)
منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة فى الاربعة
٦٢ ص
(٣٥)
جواز الترجيح بلا مرجح كما من الاشعري
٦٥ ص
(٣٦)
(منها) ان قاعدة الترجيح بلا مرجح عند الحكماء
٦٥ ص
(٣٧)
وجه صحة الاحتياط و استحالة اكتساب التوصلى التعبدى
٦٩ ص
(٣٨)
(منها) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و نقلا فى التوصليات و التعبديات
٦٩ ص
(٣٩)
اتحاد قاعدتى التجاوز و الفراغ
٧٨ ص
(٤٠)
منها انه قده جعل قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة
٧٨ ص
(٤١)
ما ذكره قده فى القاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٢)
منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٣)
كون معانى الحرفية ايجادية
٩٠ ص
(٤٤)
منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها
٩٠ ص
(٤٥)
القول بالمتمم المقولة
٩٧ ص
(٤٦)
منها انه نور اللّه مرقده قد تكلم فى المقولات العشرة
٩٧ ص
(٤٧)
القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين
١٠١ ص
(٤٨)
منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
١٠١ ص
(٤٩)
انكار الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥٠)
منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥١)
قاعدة التركيب الاتحادى و الانضمامي
١١٥ ص
(٥٢)
منها ان التركيب بين الشىء يكون على قسمين
١١٥ ص
(٥٣)
كون المفهوم بسيطا لا ينحل عقلا و إنكار التضمن
١١٩ ص
(٥٤)
منها ان المفهوم فى كلية الموارد
١١٩ ص
(٥٥)
القاعدة العقلية فى المقدمان المفوتة
١٢٢ ص
(٥٦)
و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية
١٢٢ ص
(٥٧)
كون التقابل بين المطلق و المقيد هو العدم و الملكة
١٢٧ ص
(٥٨)
منها انهم قد اختلفوا فى ان تقابل الاطلاق الذى هو شمول الطبيعة لما يندرج فى تحتها
١٢٧ ص
(٥٩)
منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج
١٢٩ ص
(٦٠)
منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
١٢٩ ص
(٦١)
كل شرط موضوع و بالعكس
١٣٤ ص
(٦٢)
منها ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر
١٣٤ ص
(٦٣)
كون الشك موضوعا لحكم الواقعى
١٣٨ ص
(٦٤)
(منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف
١٣٨ ص
(٦٥)
منع قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٦)
منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٧)
ما نسب الى المحقق الخراسانى
١٤٦ ص
(٦٨)
منها انه ذكر عدة تنبيهات فى الاستصحاب و ذكر فيها قواعد اسسها
١٤٦ ص
(٦٩)
القول بالاشتغال عقلا فى الارتباطى
١٥٣ ص
(٧٠)
منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر الارتباطى
١٥٣ ص
(٧١)
المائز بين التعارض و التزاحم
١٥٨ ص
(٧٢)
منها قاعدة التزاحم و التعارض
١٥٨ ص
(٧٣)
قاعدة القناعة في التكاليف
١٦٢ ص
(٧٤)
منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع
١٦٢ ص
(٧٥)
(و منها) انه طاب اللّه و مسه
١٦٥ ص
(٧٦)
بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة
١٦٦ ص
(٧٧)
(منها) قاعدة حسن الاحتياط
١٦٦ ص
(٧٨)
كون الوجوب م الحكم العقلى دون كونه مجعولا
١٦٨ ص
(٧٩)
منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلى
١٦٨ ص
(٨٠)
منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية
١٧٣ ص
(٨١)
منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين فى اطراف الشبهة المحصورة
١٧٣ ص
(٨٢)
ما اختاره قده في الخطاب الناسى
١٧٧ ص
(٨٣)
(منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى
١٧٧ ص
(٨٤)
مقالة فى بيان ذكر
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٨١ - (منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى

الى عنوان يلازم مع النسيان اى شى‌ء كان المنسى بدل ام لا حيث ان تبديل المنسى لا يوجب تغييرا فى النسيان فلا يكون من المشتركات اللفظية بلحاظه بل انه من المشترك المعنوى حقيقة واحدة فى تمامها بدلت ام لا تغيرت ام لا و ثالثا ان عناوين البلغمى المزاج او ذات المصائب او كثير الهم او الفرح معرفة لعنوان الواقعى فالعنوان الحقيقى الواقعى الذى هو المعرف بالفتح هو المراد و المقصود و الفرض انه لا يمكن الالتفات اليه و تعلقه به امر غريب حيث كون تلك العناوين معرفا لعنوان الواقعى لا يلازم عدم امكان قصده لان المعرف هو النسيان فى الواقع و المفروض عدم امكان قصده حيث عدم امكان قصده انما يكون فيما علمه حيث من الالتفات اليه ينقلب الموضوع و اما اذا لم يعلم به و قصد عناوين اخرى و لو بجعلها معرفة لما هو الواقع فلا مانع من قصد الواقع و لو كان عنوانه هو النسيان بداهة عدم انقلاب الموضوع و لا انتفائه و المحذور لم يكن الا ذلك المعنى و هو غير لازم جعل العنوان معرفا للواقع على ما هو عليه من عنوانه باجماله حيث ان المحذور لم يكن الا بالالتفات الى عنوان يزول العنوان و ذلك المعنى لا يلزم من جعل عناوين اللازمة معرفة له على ما هو عليه بدون التفاته بانه النسيان بوجه من الوجوه و انه حيث زعم ان موضوع الحكم هو الناسى فلا محالة انه حصة من الذات و العناوين المذبورة عنوان للناسى و معرف له فيعود المحذور غافلا من انها كلها فى عرض الناسى اسام لما هو معروض الناسى مستقلة و لا فرق ان تقول زيد ناس او زيد بلغمى المزاج او زيد كثير الفرح او ذات المصائب و من تمام العناوين يريد ما هو معروض النسيان و هو حصة خاصة تلازم مع عناوين عديدة احدها الناسى و مما ذكرنا ظهر صحة وجه الثالث و هو فرض الترادف بينه و بين معرفاته دون التلازم كما فى الفرض الثانى و هو احسن من الثانى بمراحل كما لا يخفى فحينئذ يمكن الامر بتلك العناوين اللازمة للناسى او مترادفة له بدون لزوم محذور ابدا من جهة جهلة و غفلته بانها عبارة عن الناسى فيكون (ح) له كمال قدرة كما لا يخفى و اما الوجه الرابع فهو الذى قد ارتضاه تبعا للمحقق الخراسانى فهو غير صحيح جدا على مذهبه حقا كان او باطلا حيث انه قد نص فى باب الصحيح و الاعم ان المجعول الاولية بعنوانه الواقعى هو تام الاجزاء و الشرائط و البقية الفاقدة لبعضهما فى الحقيقية هو الابدال و التنزيل فراجع فحينئذ كيف يختار ان المجعول هو بينهما اولا ثم يخص الذاكر بخطاب و ذلك تناقض‌