التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٢٨ - منها انهم قد اختلفوا فى ان تقابل الاطلاق الذى هو شمول الطبيعة لما يندرج فى تحتها
غيره من التقابل السلب و الايجاب لانه قد اثبت فى بعض قواعد ان كلما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق ايضا و لذلك قال باستحالة اخذ داعى الامر فى متعلقه فلما صار الصلاة لا يمكن ان يكون مقيدا بداعى الامر او بقصد الوجه او التميز الى غير ذلك من الانقسامات اللاحقة على اصطلاحه قده فيستحيل ان يكون لها اطلاق ايضا لان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق لان الاطلاق ليس إلّا عبارة عن تساوى وجود القيد مع المقيد و عدمه فاذا امتنع لحاظ القيد معها امتنع التسوية فاختار بعد اللتيا و التي ان تقابلهما تقابل العدم و الملكة و بنى عليه امورات و مسائل فى الاصول و الفقه و انى فى المقام لست فى صدد بيان المختار و تشخيص اى واحد من الاقسام فهو موكول الى محله بل غرضى فى المقام بانك خير بفساد مختاره قده حيث ان العدم الذى فى العدم و الملكة يحتاج الى الموضوع و لو لا يحتاج اليه فى العدم المطلق كما ان ملكيته ايضا يحتاج الى الموضوع و على احتياجهما الى الموضوع لاتفق كلمات المتكلمين و الحكماء طرا فذلك عين عبارة الخواجه فى تجريده و يفتقر الى الموضوع كافتقار ملكته و كك العلامة قده فى الشرح و ساير الشراح و كك الحاجى فالعدم و الملكة يحتاجان الى الموضوع لكنهم اختلفوا فى تعيين موضوعه فقال قوم بانه لا يكون إلّا شخصيا و قال قوم لا يكون إلّا نوعيا و قال قوم لا يكون إلّا جنسيا و المشهور منهم كالخواجه و شراح التجريد و الحاجى و غيره ان كل واحد منها صحيح و موضوعه بالقياس الى الاقوال يكون على نحو مانعة الخلو و الجمع و هى المنفصلة الحقيقة و هذا عين عبارة التجريد و يؤخذ الموضوع شخصيا و نوعيا و جنسيا و بعينه عبارة الحاجى فاذا كان الموضوع جنسا فهو الماهية على نحو الابشرطية و اذا كان نوعا فيكون الماهية على نحو بشرطاللائية و كك الشخص اذا عرفت ذلك فلا ريب ان موضوع الاطلاق و التقييد ليس إلّا الماهيات المخترعة الشرعية التي هى افعال المكلفين كالصلاة و الصوم و امثالهما او البالغ العاقل على زعمه قده و المعقول فى موضوعيتها لهما ليس إلّا النوع لان الجنس ليس له تحصل فى الخارج حتى يتعلق به الطلب على انه لا يمكن ان يكون جنسا لانه المحمول فى جواب اشياء مختلفه الحقيقة و لا شخصا كما لا يخفى فلا بد ان يكون الموضوع و هو الماهية بشرط لا على انه لو كان الجنس ايضا لا يضر بالمقصود لانه الماهية اللابشرط كما عرفت فإن كان الاولى فهى