التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٢٦ - و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية
بلزوم ذهاب العبد الى باب المولى و دقه و اظهاره بانى عبدك الفلان هل لك الى حاجة ام لا هل انت امرت احدا يامرنى بشىء ام لا هل انت عريان فاكسوك او عطشان فارويك او جوعان فاشبعك الى غير ذلك فالانصاف ان القياس مع الفارق فضلا عن اتحاد الملاك و (سادسا) وجوب الاحكام قبل البلوغ امر عجيب مخالف لظواهر اجماعات العامة و الخاصة اما غير المراهق فهو واضح لان تعلقه به محال عقلا و اما هو فليس فى البين مخصص للشرطية من الاجماعات و غيرها و انه راجع فى ملاك وجوب النظر فى المعجزة اعظم و اعجب للمصادرة و لما عرفت فيما سبق نعم يمكن ان يقال انه شرط مقارن ان افاد و إلّا نلتزم بانه يجب عليه الايمان و العبادة فى اول بلوغه فحينئذ ما فات من العادة بلحاظ جهله لا باس به فليقض لكنه لا اثم عليه بل انه على وليه و كك ما فات منه الايمان قبل التمكن منه بلحاظ جهله و لا اثم و يكون حاله كالقاصر و انما اثمهما على وليه لانه كان الواجب عليه تعليمها و ان لم يجب عليه التعلم للاخبار الكثيرة فيبقى ظواهر الاجماعات الغير القابلة للتخصيص على حاله لما دل من النصوص الكثيرة من وجوب تعليم احكامه اللازمة من اوائل بلوغه مع ان المعرفة ليس من منعه اجماعا و (سابعا) ان المدارك لم يقل انه واجب نفسى بل ذهب الى الى انه نفسى تهيئى لا غيرى و عليه لا مانع من التزام العقاب على تركه بل كل نفسى تهيئى كما لا فرق بين عام البلوى و عدمه مع احتمال الابتلاء هذا و اللّه العالم و ثامنا لا ينقضى تعجبى منه قده مما ينسب الى الكفاية عير مرة كما عرفت فى بعض المسائل و فى المقام ايضا حيث نسب اليه بانه قائل بوجوب مقدمات المفوتة و الحق بها وجوب التعلم الى احد الامرين اما بالواجب المعلق و اما على نحو الشرط المتأخر مع انه ره قده منكر للواجب المعلق لا لاستحالته بل لعدم الاحتياج و ارجاع شرط المتأخر الى المقارن ايضا بل انه ذهب الى وجوبها من جهة كشفها من تقدم وجوب ذيها عليها فان لم يمكن ذلك فلا بد من القول بالوجوب النفسى التهيئى كما هو خيرة المدارك ثم انه لم يدخل التعلم فى المقدمات المفوتة بل جعلها قسما برأسه و ذهب الى وجوبه من باب حكم العقل مستقلا و هذا عين عبارة الكفاية هذا فى غير المعرفة و التعلم من المقدمات و اما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها الخ فما نسب اليه من ادخاله فيها خطاء بين ثم نسبة وجوب الكل اليه من باب الواجب المعلق او الشرط المتأخر