فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - كيفية سجود السهو
جيم- مسجد الكوفة وحرم الامام أمير المؤمنين عليه السلام.
دال- حرم الامام الحسين عليه السلام.
ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وكربلاء المقدسة، وكذلك النجف الأشرف.
والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان، وكذلك النجف وكربلاء، في الحكم.
٣- يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي
أولًا: قطع مسافة ثمانية فراسخ إمتدادية أو مُلفَّقة (ذهاباً وإياباً).
الثاني: قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر.
الثالث: استمرارية القصد.
الرابع: عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً.
الخامس: إباحة السفر.
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه.
السابع: أن لا يكون السفر مهنته.
الثامن: الوصول إلى حد الترخُّص.
وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي
أولًا: قطع المسافة المعتبرة
السنة الشريفة
١- روى أبو بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام؛ في كم يقصِّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين. [١]
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، ص ٤٩٢، ح ١١.