فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - كيفية سجود السهو
هذا القصد أو التردد إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان الباقي بعد العدول مسافة كاملة لوحده، أو بالتلفيق مع العودة قصَّر، وإن لم يكن كذلك بل كان مجموع المسافة منذ بداية السفر ثمانية فراسخ فعليه الجمع احتياطاً.
خامساً: إباحة السفر
السنة الشريفة
١- رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:" مَنْ سافر قصَّر وأفطر، إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسول لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين". [١]
٢- وقال الامام الباقر عليه السلام:" سبعة لا يقصّرون الصلاة (إلى أن قال) والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل". [٢]
٣- روى أبو سعيد الخراساني: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان". [٣]
تفصيل القول
١- ينبغي أن لا يكون السفر حراماً أو بهدف ارتكاب عمل محرم، إذ في هذه الصورة عليه أن يتم الصلاة. وإليك بعض مصاديق وأمثلة السفر الحرام
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، صلاة المسافر، الباب ٨، ص ٥٠٩، ح ٣.
[٢] المصدر، الباب ٨، ص ٥١٠، ح ٥.
[٣] المصدر، ح ٦.