فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - سنن التحية
العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنَّ وهم (يعني سهواً) فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنَّ الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم". [١]
٥- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام قوله:" إذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة". [٢]
٦- وقال الامام الصادق عليه السلام أيضا:" إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد". [٣]
٧- وروي عن الامام علي عليه السلام (في حديث الاربعمأة) انه قال:" لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوليتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح والمغرب". [٤]
٨- وجاء عن ابي الحسن الرضا عليه السلام:" إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة". [٥]
تفصيل القول
تمهيدان
أولا: الحكم ببطلان الصلاة فيما لا نص فيه مشكل، ولذلك فإن الاحتياط لدى الشك- يقتضي محاولة تصحيح الصلاة مهما امكن ثم
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٢٩٩، الباب ١، ح ١.
[٢] المصدر، ح ٣.
[٣] المصدر، ص ٣٠٤، الباب ٢، ح ١.
[٤] المصدر، الباب ٢، ص ٣٠٦، ح ١٤.
[٥] المصدر، ص ٣٢٧، الباب ١٥، ح ١.