فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٦ - قضاء فوائت الوالدين
الامام فقد أدركت الصلاة". [١]
١٥- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل اذا أدرك الامام وهو راكع وكبَّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أردك الركعة. [٢]
١٦- وتضيف رواية اخرى:" .. وان رفع (الامام) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة". [٣]
١٧- وروي عن الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أنه قال:" إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبِّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف". [٤]
١٨- وقال الامام الصادق عليه السلام:" إذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع، اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبَّر وسجد معه ولم يعتدَّ بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان، ولا إقامة، ومن أدركه، وقد سلَّم فعليه الاذان والإقامة". [٥]
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، صلاة الجماعة، ص ٤٤٠، الباب ٤٤، ح ١.
[٢] المصدر، الباب ٤٥، ص ٤٤١، ح ١.
[٣] المصدر، ح ٢.
[٤] المصدر، الباب ٤٦، ص ٤٤٣، ح ٣.
[٥] المصدر، ص ٤٤٩، الباب ٤٩، ح ٦.