فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٧ - قضاء فوائت الوالدين
تفصيل القول
تعريفها؛ استحبابها؛ وجوبها
١- صلاة الجماعة هي أن يقتدي الشخص بصلاة شخص آخر- حسب شروط معينة يأتي ذكرها-، ويتابعه في أفعال الصلاة دون أن يسبقه فيها، ويسمى المقتدي مأموماً، والمُقتدى به إماماً. وسيأتي ذكر التفاصيل والشروط والأحكام والسنن.
٢- وتستحب الجماعة إستحباباً مؤكداً في جميع الصلوات الواجبة [١]، وبالذات اليومية منها، ويتضاعف التأكيد في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ولجار المسجد، ولمن يسمع نداء صلاة الجماعة.
ويُستثنى من الصلوات الواجبة، صلاة الطواف الواجب، فإن القول بصحة الجماعة فيها مشكل.
وقد وردت مجموعة كبيرة من الروايات المؤكدة على الجماعة والمشيرة الى ثوابها وفضلها، وذم تاركها.
٣- من ترك حضور الجماعة رغبة عنها، فالرواية تقول أنه لا صلاة له.
٤- كما لا ينبغي للمؤمن عدم حضور الجماعة لأدنى سبب غير وجيه، فأينما كنتَ عند دخول وقت الصلاة، سواء كنت في السوق أو الادارة والمكتب أو المدرسة والجامعة، أو الطريق فبادر الى الصلاة جماعة مهما أمكن، إلا أن يمنعك عذر حقيقي، ولابد للمؤمن أن يأخذ الحيطة والحذر من أن يتحول عدم حضور المساجد والجماعات عادة له، فانه من علامات المنافقين كما في الروايات.
٥- لأن فضل الجماعة واستحبابها من ضرورات الاحكام الشرعية ولا
[١] () وقد تجب الجماعة في بعض الصلوات الواجبة كما يأتي.