فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧ - الثاني عروض نواقض الطهارة
الثاني: عروض نواقض الطهارة
السنة الشريفة
١- روى الامام الصادق عن أبيه أن علياً عليهم السلام قال:" من أحدث في صلاته فليقطع فليبدء". [١]
٢- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القرع كيف يصنع؟ فقال الامام:" إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة". [٢]
٣- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما:" ولا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت". [٣]
٤- وقال الامام الصادق عليه السلام:" ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة". [٤]
تفصيل القول
١- خروج البول أو الغائط أو الريح (الحدث الأصغر) أو المني أو الحيض (الحدث الأكبر) أثناء الصلاة مبطل لها، لأنه مبطل للطهارة.
٢- لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بين كونه في بداية الصلاة أو وسطها أو آخرها.
[١] موسوعة الفقه، للشيرازي، الجزء الرابع من كتاب الصلاة، ص ٣٤٢، المطبعة العلمية، قم.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٥، ص ١٨٤، ح ٥.
[٣] المصدر، ج ٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، ص ١٢٤٠، الباب ١، ح ٢.
[٤] المصدر، ح ١.