فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨١ - سنن الجماعة
بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها". [١]
١١- وجاء في حديث عن الامام الصادق عليه السلام:" والخطبة في العيدين بعد الصلاة". [٢]
١٢- وروى ابن سنان أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتمُّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة". [٣]
١٣- وروى الامام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام: أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يُصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض". [٤]
١٤- وقال الامام الصادق عليه السلام:" لاينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسُقَّف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز". [٥]
١٥- وقال الامام الباقر عليه السلام:" السنّة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام". [٦]
١٦- وجاء عن الامام الباقر أنه قال:" نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلا ان يكون عدو حاضر". [٧]
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة العيدين، الباب ١٠، ص ١٠٦، ح ٣.
[٢] المصدر، الباب ١١، ص ١١٢، ح ١١.
[٣] المصدر، الباب ١١، ص ١١١، ح ٣.
[٤] المصدر، الباب ١٧، ص ١١٧، ح ١.
[٥] المصدر، ح ٢.
[٦] المصدر، ص ١١٧، ح ٣.
[٧] المصدر، الباب ١٦، ص ١١٦، ح ١.