فقه الخلل و احكام سائرالصلوات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه
٥ ص
(٣)
الأول فقدان الشروط
٦ ص
(٤)
الثاني عروض نواقض الطهارة
٧ ص
(٥)
الثالث التكفير(التكتف)
٨ ص
(٦)
الرابع الانحراف عن القبلة
٩ ص
(٧)
الخامس تعمد الكلام
١١ ص
(٨)
السادس القهقهة
١٤ ص
(٩)
السابع تعمد البكاء
١٥ ص
(١٠)
الثامن الفعل المنافي للصلاة
١٦ ص
(١١)
التاسع الاكل والشرب
١٧ ص
(١٢)
العاشر قول كلمة(آمين)
١٨ ص
(١٣)
الحادي عشر الزيادة والنقصان
١٩ ص
(١٤)
الثاني عشر مما يبطل الصلاة
١٩ ص
(١٥)
تحية المصلي
٢٠ ص
(١٦)
آداب التحية في الإسلام
٢٣ ص
(١٧)
سنن التحية
٢٦ ص
(١٨)
الأولى الشكوك المبطلة
٤٤ ص
(١٩)
الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٤٥ ص
(٢٠)
الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
٥٥ ص
(٢١)
كيفية سجود السهو
٧٠ ص
(٢٢)
قضاء فوائت الوالدين
١٢٧ ص
(٢٣)
صفوف الجماعة
١٤٣ ص
(٢٤)
أحكام الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
إمام الجماعة
١٥٧ ص
(٢٦)
سنن الجماعة
١٦٠ ص
(٢٧)
نوافل شهر رمضان المبارك
٢٠١ ص
(٢٨)
سائر الصلوات المندوبة
٢٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - قضاء فوائت الوالدين

٢- يلزم في الجماعة تعيين الامام (في نية المأموم) إما بالاسم أو الوصف أو بالإشارة في الذهن أو الخارج كأن ينوي الاقتداء بهذا الامام الحاضر وان لم يكن يعرف إسمه وتفاصيله الشخصية.

ولا يصح الاقتداء بمأموم، فلو كان شخص يصلي مأموماً لا يصح اعتباره إماماً والاقتداء به.

٣- لو نوى المأموم الاقتداء بشخص معين فظهر فيما بعد أن الامام شخص آخر، فان كان الثاني عادلًا صحت صلاته وجماعته، وإن لم يكن عادلًا بطلت جماعته، والأظهر صحة صلاته منفرداً الا إذا زاد ركناً في الصلاة، فالاحوط الاعادة.

٤- إذا قصد الامام بإمامته أمراً دنيوياً كطلب الشهرة والسمعة، أو الراتب الشهري على وظيفة الامامة، بحيث كان هذا القصد مؤثراً في نية التقرب الى الله بالصلاة، فإنه مُبطل للصلاة، حيث انها- في هذه الحالة- تُقام بضميمة غير إلهية، أما إذا قصد أمراً لا يؤثر سلباً في التقرب الى الله بالصلاة، كما اذا قصد جمع الناس للصلاة وتشجيعهم بواسطة الجماعة، او إحياء المسجد المهجور أو ما شاكل ذلك، فلا اشكال.

٥- وكذلك المأموم، إن قصد بالجماعة أمراً مادياً أثَّر على قصد التقرب الى الله فيها، فان في صلاته اشكالا، أما اذا لم يكن كذلك كما لو قصد بالجماعة دفع الوسوسة والشك عن نفسه، أو لسهولة الصلاة أو لقاء الاخوان، فإن لم تؤثر في خلوص نيته والتقرب الى الله، فلا اشكال.

٦- لو شك المصلي في أنه هل نوى الاقتداء بالامام أم لا؟ فان كان قد قام الى الصلاة بنية الدخول في الجماعة، وكان الباعث الداخلي والخارجي موجوداً كمن جاء الى المسجد أو المصلّى بهدف الجماعة صحت صلاته‌