فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٣ - كيفية سجود السهو
دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى". [١]
٤- وسأله الحلبي أيضاً عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه؟ فقال:" لا، الا الصلاة التي افاق فيها". [٢]
٥- وقال له زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ فقال:" يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته". [٣]
٦- وسُئل عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ فقال:" يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء، فقد صلى أربعاً، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى". [٤]
٧- وجاء عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم انه قال:" يقضيه أولى الناس به". [٥]
٨- وقال محمد الصفار: كتبت الى العسكري عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟
فوقَّع عليه السلام:" يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إنشاء الله". [٦]
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب قضاء الصلاة، الباب ٢، ص ٣٥١، ح ٥.
[٢] المصدر، الباب ٣، ص ٣٥٢، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ٦، ص ٣٥٩، ح ١.
[٤] المصدر، الباب ١١، ص ٣٦٥، ح ٢.
[٥] المصدر، الباب ١٢، ص ٣٦٦، ح ٦.
[٦] المصدر، ج ٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، ص ٢٤٠، ح ٣.