فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة للسلام في غير محله، هذا إذا لم يكن قد صدر منه ما يُبطل الصلاة، والا إن كان قد أتى ما ينافي الصلاة كاستدبار القبلة أو التكلم العمدي، وجبت عليه الاعادة.
٥- إذا علم بعد إتمام الصلاة وقبل أن يصلي صلاة الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها، أن صلاته كانت زائدة الركعات، كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع والخمس أو الست، فكان قد بنى على الأربع، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلاها خمساً أو ستاً، وجب عليه استئناف الصلاة.
٦- إذا علم بعد إتمام صلاة الاحتياط بأن النقص في ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، صحت صلاته (كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع، فبنى على الأربع، ثم صلى الاحتياط ركعة واحدة فعلم بعدها أن صلاته كانت ثلاث ركعات، صحت صلاته بركعة الاحتياط).
٧- ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط (كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع، فصلى ركعتين احتياطاً، ثم تبين أن صلاته كانت ثلاثاً) وجب عليه إعادة الصلاة.
٨- ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أكثر من صلاة الاحتياط (كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع، فصلى ركعة احتياط واحدة، ثم تبين له أن صلاته كانت ركعتين) وجب عليه إعادة الصلاة. إلا أن الاحوط هنا إتمام الصلاة بركعة متصلة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم صدور ما يبطل الصلاة منه، ثم إعادتها.
٩- لو تبين له في أثناء صلاة الاحتياط بأن النقص في صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط التي هو يصليها الان، فإذا أمكن تصحيح الصلاة