فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩ - قضاء فوائت الوالدين
وحينذاك يقف المأموم عن يمين الامام، الا أنه كلما ازداد عدد المأمومين تضاعف ثوابها وفضلها، أما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الجماعة الا بخمسة مصلين- على الأقل- أحدهم الامام.
٢- ولا يلزم أن تكون الجماعة في المسجد فيجوز عقدها في أي مكان، الا أنها في المسجد أفضل.
٣- يصح اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بإمام يصلي يومية أخرى وإن لم تكونا متطابقتين من جميع الجهات، إذ لا يلزم التطابق بين صلاتي الامام والمأموم
ألف- لا من حيث الأداء والقضاء (كمن يقتدي في صلاته الادائية بإمام يصلي قضاءً، أو العكس).
باء- ولا من حيث القصر والتمام (كمسافر يقتدي في الظهرين أو العشاء قصراً بالحاضر أو العكس).
جيم- ولا من حيث الوجوب والندب (كاقتداء من يصلي ظهره الواجب- مثلًا- بإمام يصلي الظهر إعادة استحباباً).
ولكن يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد صلاته احتياطاً. [١]
النية والقصد
١- لا يشترط في انعقاد الجماعة- في غير الجمعة والعيدين- أن ينوي الامام الجماعة والامامة، فلو اقتدى شخص بآخر يصلي إنعقدت الجماعة حتى ولو لم يعلم الامام بذلك. أما المأموم فلابد من نية الايتمام حتى تتحقق الجماعة.
[١] كمن يواجه في صلاته مشكلة ويقتضي الحكم الفقهي إتمام الصلاة وإعادتها احتياطاً، أو كالمسافر الذي يشك في أن يكون حكمه القصر، فيجمع بين القصر والتمام إحتياطاً.