فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٢ - أحكام الجماعة
اولى أو ثانية الامام، أما إذا كان ياتي بهما أو بإحداهما مع ثالثة أو رابعة الامام وجبت عليه القراءة.
وإليك تفاصيل المسألة
١- يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية (الصبح والمغرب والعشاء) إن كان يسمع صوت الامام (ولو من غير وضوح)، أما إذا لم يسمع صوت الامام بالمرة (حتى الهمهمة) استحب له قراءة الحمد والسورة بإخفات.
٢- وفي الصلوات الاخفاتية (الظهر والعصر) فالأحوط استحباباً عدم القراءة، ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليه وعلى آله).
٣- اما في الركعتين الثالثة والرابعة فلا تسقط القراءة أو التسبيحات. بل تجب على المأموم كما لو كان منفرداً والأحوط في الصلوات الجهرية- كالعشاء- التسبيحات فيهما، وهكذا بالنسبة لسائر أذكار الصلاة الواجبة والمستحبة.
٤- إذا قرأ الفاتحة والسورة سهواً، أو ظاناً أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام فتبيَّن أنه صوته، لم تبطل صلاته.
٥- يجب الاخفات في القراءة في الجماعة وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كانت القراءة مستحبة (كما في الركعتين الأوليين مع عدم سماع صوت الامام) أو واجبة (كما لو كان متخلفاً عن الامام بركعة أو ركعتين). ولو جهر المأموم جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته.
ثانياً: المتابعة في الأفعال
لايجوز أن يتقدم المأموم على الامام في أفعال الصلاة، أو أن يتأخر عنه