فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٣ - سنن الجماعة
٤- يستحب الاتيان بخمسة قنوتات وذلك قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، كما يمكن الاكتفاء بقنوت واحد يأتي به قبل الركوع العاشر.
٥- لو شك في عدد ركعات صلاة الآيات ولم ينته به التفكير الى ترجيح أحد الطرفين بطلت صلاته.
٦- أما اذا شك في عدد الركوعات، مثلا: هل أتى بالركوع الخامس أم لا؟ فان لم يكن قد سجد بعد يأتي بالركوع المشكوك، وان كان الشك حين السجود أو بعده، لا يعتني بشكه.
٧- تعتبر الركوعات في صلاة الآيات أركاناً فتبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً.
رابعاً: أحكامها
١- لو لم يسع الوقت الذي استغرقه الكسوف والخسوف الا لركعة واحدة، فان صلاة الآيات تجب أداء.
٢- وكذلك الامر لو أخَّر صلاة الآيات حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة.
٣- لو علم بوقوع الكسوف أو الخسوف ولكنه أهمل ولم يصلِّ، عصى ووجب عليه القضاء، وكذلك عليه القضاء، لو علم بهما ولكنه نسي حتى خرج الوقت.
٤- اذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف الا بعد نهاية وقتهما وانحسارهما الكامل فان كان الكسوف أو الخسوف قد وقع شاملًا لكل القرص وجب القضاء، أما لو كان جزئياً فلا يجب.
٥- أما في سائر الآيات، فلو كان التأخير عمداً أو نسياناً وجب إلاتيان بها ما دام العمر. ولو لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت أو مضى الوقت