فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
القيام [١] ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام، ثم يصلي صلاة الاحتياط: ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.
السابعة: الشك في حال القيام بين الثلاث والخمس، ووظيفته أن يهدم القيام ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام، ثم يصلي صلاة الاحتياط ركعتين من قيام.
الثامنة: الشك في حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس، وحكمه أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم، ثم يصلي صلاتي الاحتياط؛ ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأظهر لزوم تأخير الركعتين من جلوس كما مر.
التاسعة: الشك في حال القيام بين الخمس والستة، ووظيفته أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة.
فروع
١- في الشكوك الأربعة الأخيرة (من الصورة السادسة الى التاسعة) يحتاط المصلي استحباباً بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك.
٢- إذا عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة المذكورة، فاللازم عليه- بناءً على الاحتياط الواجب- عدم قطع الصلاة، بل عليه العمل وفق وظيفة الشك وتصحيح الصلاة، ولو قطعها عصى وأثم، فإذا أعاد الصلاة قبل أن يأتي بما يُبطل الصلاة (كاستدبار القبلة) بطلت صلاته الثانية أيضاً، وأما إذا أعاد الصلاة بعد هدم الأولى بأحد المبطلات، صحت صلاته الثانية.
٣- ولو عرض له أحد الشكوك التي تستوجب صلاة الاحتياط، ولكنه أتم الصلاة وأعادها ثانية دون الاتيان بصلاة الاحتياط، فإذا كانت إعادة الصلاة بعد الاتيان بأحد المبطلات صحت الصلاة الثانية، وإن لم يفصل بين
[١] المقصود بهدم القيام هو ان يتوقف عن الذكر والقراءة اذا كان مشتغلًا بها ويجلس بحالة التشهد.