فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
يبني على الثلاث (اي يعتبر أنه صلى ثلاث ركعات) ثم يأتي بالركعة الرابعة، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط وهي هنا ركعة واحدة من قيام، أو ركعتان من جلوس، والاحتياط الوجوبي إختيار الركعة من قيام.
فرع
يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية على الأقوى، وإن كان الاحتياط الوجوبي يقتضي العمل بوظيفة الشك ثم إعادة الصلاة فيما إذا كان الشك بعد إتمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية، ويجري هذا الامر في كل موضع يُعتبر فيه إكمال السجدتين.
الثانية: الشك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على انها الرابعة، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس.
والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولًا ثم يصلي الركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وحكمه أن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة الاحتمالية.
الخامسة: الشك بين الثلاث والأربع- في أي موضع من الصلاة- والوظيفة هنا: البناء على الأربع وإكمال الصلاة، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط: ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والاحوط هنا إختيار الركعتين من جلوس.
السادسة: الشك في حال القيام بين الأربع والخمس، ووظيفته أن يهدم