فقه الخلل و احكام سائرالصلوات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه
٥ ص
(٣)
الأول فقدان الشروط
٦ ص
(٤)
الثاني عروض نواقض الطهارة
٧ ص
(٥)
الثالث التكفير(التكتف)
٨ ص
(٦)
الرابع الانحراف عن القبلة
٩ ص
(٧)
الخامس تعمد الكلام
١١ ص
(٨)
السادس القهقهة
١٤ ص
(٩)
السابع تعمد البكاء
١٥ ص
(١٠)
الثامن الفعل المنافي للصلاة
١٦ ص
(١١)
التاسع الاكل والشرب
١٧ ص
(١٢)
العاشر قول كلمة(آمين)
١٨ ص
(١٣)
الحادي عشر الزيادة والنقصان
١٩ ص
(١٤)
الثاني عشر مما يبطل الصلاة
١٩ ص
(١٥)
تحية المصلي
٢٠ ص
(١٦)
آداب التحية في الإسلام
٢٣ ص
(١٧)
سنن التحية
٢٦ ص
(١٨)
الأولى الشكوك المبطلة
٤٤ ص
(١٩)
الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٤٥ ص
(٢٠)
الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
٥٥ ص
(٢١)
كيفية سجود السهو
٧٠ ص
(٢٢)
قضاء فوائت الوالدين
١٢٧ ص
(٢٣)
صفوف الجماعة
١٤٣ ص
(٢٤)
أحكام الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
إمام الجماعة
١٥٧ ص
(٢٦)
سنن الجماعة
١٦٠ ص
(٢٧)
نوافل شهر رمضان المبارك
٢٠١ ص
(٢٨)
سائر الصلوات المندوبة
٢٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - كيفية سجود السهو

الحديث عنها): وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الاتيان بها في الوقت المنذور.

١٢- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً، وما فاته في الحضر تماماً، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر.

١٣- اذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسافراً أو العكس، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت (أي حين فوات الصلاة) والاحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام.

١٤- لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لابينها وبين اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.

١٥- وبالنسبة الى اليومية، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها أيضاً، إلّا بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد، أي بين الظهرين اذا فاتتا معاً، وكذلك بين العشاءين، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الاشكال.

١٦- لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة، الا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صلاة عصر أم ظهر أم عشاء، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة (أي دون تعيين).

١٧- لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فان كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية