فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
خامساً: شك الامام والمأموم
إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة، أو حتى في فعل من أفعال الصلاة على الأقوى، وكان المأموم حافظاً واستطاع ان يُعلم الامام بالصحيح بطريقةٍ ما، كان على الامام ان لا يعتني بشكه ويرجع الى المأموم ويأخذ بحفظه، وكذلك العكس لو شك المأموم وكان الامام حافظاً، لم يعتنِ المأموم بشكه وتابع الامام، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع وحفظ المأموم بأنها الثالثة، رجع اليه الامام، وكذلك لو شك في أنه سجد الثانية أم لا، وكان المأموم حافظاً رجع اليه الامام، وكذلك العكس ولاحاجة هنا الى صلوات الاحتياط.
سادساً: الشك في ركعات الصلاة المندوبة
١- إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة، فإذا كان أحد طرفي الشك صحيحاً والآخر باطلًا، بنى على الطرف الصحيح (كما لو شك في نافلة الصبح بين الاثنين والثلاث، بنى على الاثنين) وإن كان الطرفان صحيحين (كما لو شك بين الواحدة والاثنين) بنى على أيهما شاء، والأفضل البناء على العدد الأقل دائماً.
٢- نقصان الركن في المندوبة مبطل لها، اما زيادة الركن فلا يبطلها، فعلى هذا لو نسي جزءً من الصلاة وتذكر وهو في الركن أتى بالجزء المنسي وأعاد الركن ثانية ولا شيء عليه (كما لو تذكر في الركوع بأنه لم يقرأ الفاتحة والسورة، عاد وانتصب واقفاً وقرأهما ثم عاد للركوع ثانية).
٣- ولو شك في شيء من أفعال الصلاة المندوبة، سواء كان ركناً أم غير ركن، أتى به ما لم يتجاوز المحل، ولا يعتني بشكه لو كان قد تجاوز المحل.
٤- إذا شك في الإتيان بالصلاة المندوبة أساساً، فإذا لم تكن مؤقتة،