فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - كيفية سجود السهو
حكم المتردد
١- لو سافر الشخص وقطع مسافة القصر، ولكنه ظل متردداً في المقصد هل يقيم عشرة أيام أم لا، فحكمه القصر مادام متردداً إلى ثلاثين يوماً، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو لم يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم.
٢- هذا الحكم هو للمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً، فلو قضى هذه الفترة من التردد في أماكن متعددة منفصلة، أو في أثناء سيره المتواصل فإنه يبقى على القصر حتى بعد الثلاثين.
٣- لو تردد في البقاء وعدمه لمدة تسعة وعشرين يوماً، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي هناك متردداً أيضاً لتسعة وعشرين يوماً، قصَّر وهكذا يبقى على القصر ما دام كذلك، إلا إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام، أو ظل متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد، فيتم بعده.
٤- إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين التردد، ذلك لأن هذه الحالة تعني التردد في أصل السفر ولأنه لم يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً، مالم يقصد المسافة. ولكن إذا تردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ولكنه كان قاصداً قطع المسافة المعتبرة فحكمه القصر.
أحكام الخلل في السفر
السنة الشريفة
١- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل صلّى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال الإمام:" إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى