فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - كيفية سجود السهو
المُكارين ولا على الجمّالين ..". [١]
٣- وروي عن الامام الباقر عليه السلام قوله:" سبعة لا يقصِّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل". [٢]
٤- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن حد المُكاري الذي يصوم ويتم؟ فقال:" أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار". [٣]
٥- قال محمد بن جزك: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالًا ولي قوام عليها ولستُ اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقَّع عليه السلام: إذا كنتَ لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلّا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار". [٤]
تفصيل القول
من كان السفر مهنته، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية، كما لو نقل السائق
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، صلاة المسافر، الباب ١١، ص ٥١٦، ح ٨.
[٢] المصدر، ص ٥١٦، ح ٩.
[٣] المصدر، ص ٥١٧، الباب ١٢، ح ١.
[٤] المصدر، ص ٥١٨، الباب ١٢، ح ٤.