فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦ - الثامن الفعل المنافي للصلاة
الثامن: الفعل المنافي للصلاة
السنة الشريفة
١- قال الامام الصادق عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. [١]
٢- قال ابن حبيب ناجية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي، وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لاوقظه، فقال:" نعم، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك، لا بأس". [٢]
٣- وروى عمار بن موسى أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ، فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال:" إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، والا فلا". [٣]
٤- وسأل الحلبي الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا. [٤]
٥- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد". [٥]
تفصيل القول
١- ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي الى محو صورتها عند عرف المتشرعة
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، الباب ٩، ص ١٢٥٥، ح ١.
[٢] المصدر، ص ١٢٥٦، ح ٥.
[٣] المصدر، ص ١٢٦٩، الباب ١٩، ح ٤.
[٤] المصدر، ص ١٢٧٠، الباب ٢٠، ح ١.
[٥] المصدر، ص ١٢٧٤، الباب ٢٤، ح ١.