فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
الأولى والثانية ما يُبطل الصلاة بطلت صلاته الثانية أيضا بناءً على الاحتياط الواجب.
٤- إذا غلب ظنه بأحد طرفي الشك في الوهلة الأولى، ثم تساوى الطرفان في ظنه (أي أصبح شكاً) وجب عليه العمل بوظيفة الشك، ولو انعكس الامر فكان شاكاً في بداية الامر وعمل بوظيفة الشك، ولكن سرعان ما غلب ظنه بأحد الطرفين، وجب عليه الأخذ بالظن الغالب وإتمام الصلاة.
٥- لو تردد في أن الحاصل له هو الظن الغالب بأحد الطرفين، أم هو شك متساوي الطرفين، كان عليه العمل بوظيفة الشك.
٦- ولو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه طرأت له- أثناء الصلاة- حالة من التردد بين الاثنتين والثلاث (مثلًا) وأنه بنى على الثلاث، ولكنه يشك الآن في أن البناء على الثلاث كان بسبب حصول الظن الغالب وبالتالي فإن صلاته تامة الآن، أم كان من باب وظيفة الشك، وعليه الآن صلاة الاحتياط؟ فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط، وان كان الاحتياط الاستحبابي ذلك.
٧- لو عرض له أحد الشكوك الصحيحة التي يُعتبر أن تكون بعد إكمال السجدتين [١]، وفي الوقت نفسه عرض له الشك في الاتيان بالسجدتين أو إحداهما، فإن كان هذا الشك في حالة التشهد أو بعد النهوض، عمل بالوظيفة المقررة له وصحت صلاته.
ولو كان الشك قبل ان يشتغل بالتشهد أو قبل النهوض فالاحوط الاتيان بما شك فيه من السجود ثم العمل بوظيفة الشك ثم الاعادة.
٨- إذا شك في حال القيام بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والأربع
[١] كالشك بين الاثنتين والثلاث، او بين الاثنين والاربع، او بين الاثنين والثلاث والاربع.