فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٨ - قضاء فوائت الوالدين
٢- ومع فقد الولد فالاحوط ان يقضي عن الميت أولى الناس به من الرجال في كل طبقة كفاية، والاحوط أن يقضي الأكبر فالاكبر.
٣- اذا مات الابن الأكبر بعد وفاة أحد أبويه وقبل أن يقضي فوائته، وجب احتياطاً على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر.
٤- لو كان الابن الأكبر صبياً غير بالغ، أو مجنوناً حين موت أحد أبويه، فلا يسقط عنه وجوب القضاء، بل يستقر عليه ذلك بعد البلوغ أو الافاقة، ولو مات قبل ذلك (أي قبل البلوغ أو الافاقة من الجنون) يجب على الأكبر من بعده.
٥- لو لم يُعرف أكبر الولدين، أو كان سنهما واحداً فالاحتياط يقتضي وجوب القضاء على الاثنين كفاية، فلو قام به أحدهما سقط عن الاخر، ولو أهملا أَثِما معاً.
٦- إذا كان الميت قد أوصى باستئجار شخص لقضاء ما عليه من صلاة وصيام سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر اذا أتى به الأجير صحيحاً، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوَّع شخص بالقضاء.
٧- لا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شخصياً، بل بإمكانه إستئجار شخص آخر للقضاء عن الميت، وحينئذ فالأجير ينوي القضاء عن الميت لا عن الولد.
٨- لو شك الولي في وجود فوائت على الميت أو عدمه، لا يجب عليه شيء.
٩- لو كان على الولي قضاء صلوات وصيام عن نفسه، فلا يمنع هذا من وجوب قضاء فوائت أبويه عليه أيضاً، ويقدم أيهما شاء في القضاء.