فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩ - قضاء فوائت الوالدين
صلاة الاستيجار
السنة الشريفة
١- جاء في (تحف العقول) عن الامام الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد:" ... وأما تفسير الاجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات". [١]
٢- وقال الامام الصادق عليه السلام ايضاً:" يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت". [٢]
٣- روى عبد الله بن سنان قائلًا: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن اسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة الى الحج الا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر، ثم قال: يا هذا اذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك". [٣]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، أحكام الإجارة، الباب ١، ص ٢٤٢، ح ١.
[٢] المصدر، ج ٢، أبواب الاحتضار، الباب ٢٨، ص ٦٥٥، ح ٣.
[٣] المصدر، ج ٨، أبواب النيابة في الحج، الباب ١، ص ١١٥، ح ١.