فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٤ - أحكام الجماعة
للامام فسجد مرة أخرى بقصد الثانية فتبين أنها كانت اولى الامام أُحْتسبت له الثانية مع قصد الانفراد عن الجماعة. وصحت صلاته، ولكن الاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة مع الجماعة ثم إعادتها في الصورتين.
٧- إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له الرجوع للمتابعة لانه يؤدي الى زيادة عمدية.
أما إذا كان سهواً وجبت المتابعة وذلك بالعود الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود مع الامام. ولو ترك المتابعة هنا عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته.
٨- لا يجوز للمأموم متابعة الامام في سهوه، كما إذا قنت الامام سهواً في ركعة لا قنوت فيها، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها، لايتابعه المأموم في ذلك، ولكن لا يسبقه الى الفعل القادم أيضا، فلا يركع قبل ركوع الامام، ولا يقوم قبل قيامه، بل ينتظر حتى يكمّل الامام قنوته السهوي أو تشهده السهوي ثم يتابع معه بقية الصلاة، الا إذا نوى الانفراد حيث يجوز له التقدم على الامام أو التخلف عنه.
٩- ولو ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في غير محله، كان على المأموم أن يرجع الى القيام الا أنه لا يقنت مع الامام.
ثالثاً: المتابعة في الأقوال
لا تجب المتابعة في الاقوال (القراءات والتسبيحات والأذكار) سواء كانت واجبة أو مستحبة، يسمعها المأموم أو لا يسمعها، فلا يجب تأخر المأموم عن الامام فيها أو المقارنة معه، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي التأخر عنه قليلًا، خاصة في التسليم.