فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٥ - أحكام الجماعة
وهنا فروع
١- يُستثنى من هذا الحكم تكبيرة الإحرام، إذ لا يجوز التقدم على الامام فيها، بل الاحتياط هو تأخر المأموم في التلفظ بالتكبيرة بعد الامام.
٢- إذا سلم المأموم قبل الامام- سهواً أو عمداً- لا تبطل صلاته، ولا يجب إعادة التسليم بعد الامام.
٣- لو كبَّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الامام سهواً، أو بتصور أن الامام كبَّر، جاز له قطعها وإعادة التكبيرة بعد الامام للجماعة، وله أن يتم صلاته فريضة منفرداً، الا أن الافضل أن يغير نيته الى النافلة ويتمها ركعتين ثم يكبِّر تكبيرة الإحرام ملتحقاً بالجماعة.
٤- لا يجب على المأموم الالتزام بأذكار الامام في الركوع أو السجود أو غيرهما لا نوعاً ولا كمّاً فيجوز أن يأتي بأذكار غير أذكار الامام، أو أكثر أو أقل من أذكار الامام، أو ياتي بأذكار يتركها الامام كالتكبير قبل الركوع، وقبل السجود، وسمع الله لمن حمده، وما شابه.
رابعاً: التخلف عن الامام
لو تأخر عن الجماعة فأدركها والامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كبَّر تكبيرة الإحرام والتحق بالجماعة واعتبرها ركعته الأولى، ثم تابع مع الجماعة حتى يسلم الامام، وبعده يكمل ما تبقى من ركعات صلاته منفرداً.
وللمسألة فروع
١- لو صادفت ركعته الأولى أو الثانية مع ثالثة أو رابعة الامام، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، وإذا لم يمهله [١] الامام إقتصر على قراءة الفاتحة فقط.
[١] المقصود بعدم إمهال الامام هو لعدم صورة الجماعة بتأخر المأموم عن الامام تأخراً فاحشاً.