فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٢ - سنن الجماعة
١٧- روى سعيد النقّاش: قال لي ابو عبد الله عليه السلام:" أما أن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون" فقلت: واين هو؟ قال:" في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثم يقطع" قلت: كيف اقول؟ قال:" تقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، وهو قول الله عز وجل." ولتكملوا العدة" يعني الصيام" ولتكبروا الله على ما هداكم" [١].
١٨- وجاء عن زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات، واول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه: الله اكبر، الله اكبر، لا إله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا. الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ..". [٢]
١٩- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام (في حديث) في صلاة العيدين ليس فيهما منبر، المنبر لا يحوّل من موضعه، ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثم ينزل. [٣]
تفصيل القول
١- صلاة العيدين (الفطر والأضحى) واجبة جماعة في زمن الامام المعصوم عليه السلام إذا اجتمعت شرائط وجوب صلاة الجمعة. اما في زمن غيبة الامام المعصوم فهي مستحبة جماعة أو فرادى، إلا مع إمام عادل، وهو
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة العيدين، الباب ٢٠، ص ١٢٢، ح ٢.
[٢] المصدر، الباب ٢١، ص ١٢٣، ح ٢.
[٣] المصدر، الباب ٣٣، ص ١٣٧، ح ١.