فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٣ - سنن الجماعة
يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الامة.
٢- وفي حالة الاستحباب (أي في عصر الغيبة وعدم وجود إمام عادل) لا يلزم توفر شرائط صلاة الجمعة.
٣- وقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس صبيحة العيد وحتى زوال الشمس من نفس اليوم.
٤- ويستحب تأخيرها في الأضحى الى حين إرتفاع الشمس، وفي الفطر تأخيرها أكثر من ذلك بمقدارٍ يسع للافطار وإخراج زكاة الفطرة ثم إقامة الصلاة بعدهما.
٥- ولو فاتت صلاة العيد، فلا قضاء لها حتى في زمن الوجوب.
٦- والاحوط حضور من به الكفاية (خمسة أفراد على الأقل معهم الامام) والاصغاء الى الخطبتين.
كيفيتهما
٧- وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي
يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة أخرى، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية.
وفي الركعة الثانية يكبِّر- بعد قراءة الفاتحة وسورة- أربع تكبيرات يقنت بعد كل واحدة منها، ثم يكبر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم.
٨- والأظهر لزوم الاتيان بالتكبيرات والقنوتات.
٩- ويجوز في القنوتات ان يدعو بكل ما شاء من الأدعية، والأذكار، وإن كان الأفضل اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين.
١٠- والأولى ان يقرأ في كل قنوت هذا الدعاء