فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - كيفية سجود السهو
٣- المقصود بالمسافة الملفَّقة هو أن يبلغ مجموع ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية فراسخ، أما لو تردد عدة مرات ذهاباً وإياباً في مسافة قصيرة (كفرسخ واحد مثلًا) حتى أصبح المجموع ثمانية فراسخ لم يُعتبر سفراً ولا يجوز فيه القصر.
٤- وحسب الرأي الأقوى؛ لا يلزم أن يكون الذهاب والإياب (في المسافة الملفَّقة) خلال يوم واحد أو ليلةٍ واحدة، بل لو قصد منذ البداية العودة بعد أيام عديدة (أقل من عشرة أيام) وجب عليه القصر، إلا إذا أقام عشرة أيام في المقصد، فإنه يتم في الطريق وفي محل الإقامة. والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام، وبين الصوم وقضائه، لو لم يعد في يومه أو ليلته.
٥- ليس ضرورياً تحري الدقة العقلية في تحقق المسافة، فلو صدق عليه عرفاً أنه قطع المسافة المعتبرة شرعاً كفى، ولا حاجة إلى المسح الدقيق، بحيث تكون الفراسخ الثمانية كاملة بالضبط دون نقص ولو يسير (كعشرة أمتار مثلًا).
٦- لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ بشكل ملحوظ بحيث لم يصدق عليه عرفاً أنه قطع المسافة المعتبرة شرعاً، أو شك فيها، لا يجوز القصر.
٧- لو شك في أنه هل يبلغ الطريق الذي يسلكه المسافة المعتبرة أم لا؟ كان حكمه التمام على الأقوى، وكذا لو ظن أنها تبلغ مسافة، فما لم يبلغ ظنه درجة الاطمئنان لايقصر في الصلاة.
٨- تثبت المسافة المعتبرة في القصر بإحدى السبل التالية
ألف- العلم الحاصل من الاختبار والمسح الشخصي.