فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - كيفية سجود السهو
ولو نسي التشهدين فعليه أولًا أن يأتي بقضاء التشهد الأخير ويسلم ثم يأتي بسجود السهو للسلام في غير محله، ثم يأتي بسجود سهو آخر للتشهد المنسي الأول، دون الحاجة لقضائه، إذ سجود السهو يتضمن تشهداً وهو يكفي.
٧- لو نسي سجدة وتشهداً في صلاة واحدة، فالاحوط قضاؤهما بالترتيب، أي تقديم قضاء المنسي أولا، ثم قضاء المنسي ثانياً، ولو اشتبه عليه الامر أو نسي أيهما كان أولًا، فيأتي على الاحتياط الاستحبابي بسجود وتشهد وسجود، او بتشهد وسجود وتشهد، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب.
٨- إذا شك هل نسي سجدة أو تشهداً أم لا؟ لم يعتن بشكه، ولا شيء عليه.
٩- ولو علم أنه نسي جزء معيناً (السجدة او التشهد) ولكنه شك في أنه هل تذكر في الصلاة في محله وتدارك الامر أم لا؟ فالاحوط استحباباً قضاء الجزء المشكوك.
١٠- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي، إضافة الى سجود السهو لسبب آخر، فعليه بعد الصلاة قضاء الجزء المنسي أولًا ثم الاتيان بسجود السهو.
١١- إذا لم يعلم أن المنسي هو التشهد أم السجدة، وجب عليه قضاء سجدة والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
١٢- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ثم شك في الاتيان به وعدمه، فان كان الشك قبل الفراغ من الصلاة والقيام من محله، فالأقوى الاتيان به، وان كان الشك بعد ذلك ولا يزال وقت الصلاة باقياً، فالاحوط الاتيان به، أما لو كان الشك بعد خروج وقت الصلاة فالاحتياط الاستحبابي ذلك.