فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - كيفية سجود السهو
قضاء الاجزاء المنسية
السنة الشريفة
١- قال الامام الصادق عليه السلام:" إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد، فذكرتَ قبل ان تركع، فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع، فامضِ في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهَّد التشهد الذي فاتك". [١]
٢- وقال عليه السلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال:" يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته" قال الراوي: قلت؛ وإن لم يذكر إلا بعد ذلك، قال:" يقضي ما فاته إذا ذكره". [٢]
تفصيل القول
قد أشرنا سابقاً أنه لو نسي سجدة واحدة ولم يتذكر إلا في ركوع الركعة التالية أو بعده، يجب قضاؤها بعد إتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو على الاحوط.
ولو نسي التشهد كاملًا، أو نسي بعض عباراته ففيه تفصيل
١- فان كان المنسي هو التشهد الأول، يلزم أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، ويكفيه التشهد الذي يأتي به فيهما، وكذا عن أبعاضه احتياطاً.
٢- وإن كان المنسي التشهد الأخير وتذكر بعد السلام فإنه يتشهد ثم
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٦، ص ٣٤١، ح ٢.
[٢] المصدر، الباب ٢٦، ص ٣٤٢، ح ٤.