فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٢ - كيفية سجود السهو
يسلم، ثم يسجد السهو بسبب السلام في غير محله.
والاحوط استحباباً بالنسبة الى التشهد الأول او أبعاض التشهد قضاؤه أيضاً.
فروع
١- يشترط عند قضاء الأجزاء المنسية جميع الشروط اللازمة في الصلاة من الطهارة والستر واستقبال القبلة وغيرها من الشروط المذكورة في مقدمات الصلاة.
٢- ويجب الاتيان بالذكر الواجب في قضاء السجدة المنسية، وبالشهادتين والصلاة على النبي وآله في قضاء التشهد المنسي.
٣- يجب على الاحوط المبادرة الى قضاء الأجزاء المنسية، وعدم تأخيره عن التعقيب، فلا يجوز- على أل أحوط- الفصل بين الصلاة وبين قضاء الأجزاء المنسية بأحد مبطلات الصلاة، أما الفصل بالدعاء والذكر والفصل القليل الذي يجوز في الصلاة فالأقوى جوازه، وان كان أل أحوط تركه أيضاً.
٤- لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي، ما تبطل به الصلاة في حالتي العمد والسهو على السواء (كاستدبار القبلة) أو ما تبطل به الصلاة في حالة العمد فقط (كالتكلم) فالاحوط إعادة الصلاة بعد قضاء الجزء المنسي، وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بقضاء المنسي.
٥- لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي أو في أثنائه ما يوجب سجدتي السهو، كالتكلم سهواً، فالاحوط أن يأتي بسجود السهو بعد قضاء الجزء المنسي، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
٦- لو تعددت السجدة المنسية، كما لو نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة أخرى في الركعة الثالثة، فعليه أن يقضيهما واحدة بعد الأخرى ويسجد سجود السهو احتياطاً مرة واحدة، ولا يشترط التعيين لدى القضاء.