فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٣ - أحكام الجماعة
تأخراً كثيراً يؤدي إلى انهدام هيئة الجماعة، بل تجب المتابعة، وهي تتحقق إما بإتيان الفعل مقارناً مع الامام، أو متأخراً عنه قليلًا.
وهنا بعض التفاصيل
١- الاظهر ان المتابعة شرط لصحة الجماعة، فلو تقدم على الامام، أو تأخر عنه بحيث إنهدمت صورة الجماعة، بطلت جماعته وصحت صلاته ان شاء الله.
٢- إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهواً أو ظاناً بأن الامام قد رفع رأسه، وجب عليه العود ومتابعة الامام إن كان لا يزال في الركوع أو السجود، وصحت صلاته.
٣- ولو رفع رأسه قبل الامام من الركوع أو السجود ثم عاد لمتابعة الامام. إلا أن الامام رفع رأسه قبل وصول المأموم الى حد الركوع والسجود، فالظاهر صحة الصلاة، والاحتياط الاستحبابي يقتضي اعادتها بعد الإتمام.
٤- ولو لم يعد للمتابعة في هذه الحالة، إما سهواً وإما بسبب الظن بعدم اللحوق بالامام، فصلاته صحيحة ولا تجب الاعادة.
٥- ولو رفع رأسه من الركوع او السجود قبل الامام عامداً، لم يجز له المتابعة والعودة، بل عليه انتظار الامام. وإن تابع في هذه الحالة وعاد الى الركوع أو السجود فالاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة ثم إعادتها، الا اذا كانت هذه الحالة قد وقعت في سجدة واحدة وكان العود اليها سهواً.
٦- لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً، فتصور أنه لا يزال في السجدة الأولى فعاد الى السجود بقصد متابعة الامام، الا أنه تبين انها السجدة الثانية للامام أُحتسبت له الأولى ايضاً، ولكن لو تصور أنها الثانية