فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - كيفية سجود السهو
١٥- تترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً، وصحة الصوم، واستحباب النوافل النهارية التي تسقط في السفر، ووجوب الجمعة والعيدين (في حالة توفر شرائط الوجوب).
١٦- لو قصد المسافر الإقامة المعتبرة في مكان، ثم بدا له- في أثناء الإقامة ولو بعد أداء صلاة رباعية واحدة تماماً، أو بعد انقضاء الأيام العشرة- أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ
الف- فإذا كان عازماً على العود إلى المكان الأول، والإقامة عشرة أيام أخرى منذ العودة، يصلي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الأولى.
باء- وكذلك الحكم إن كان عازماً على الإقامة عشرة أيام في مكان آخر دون أن تكون بين محلي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر.
جيم- وإن كان عازماً على عدم العودة إلى محل الإقامة، وكان الطريق من محل الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر، فعليه القصر.
دال- أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول، وأنشأ سفراً جديداً، ولكنه لدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في الذهاب والمقصد والعودة واثناء المرور بمحل الإقامة.
هاء- وإن لم يكن مُعرضاً عن محل الإقامة، بل كان عازماً على العود إليه باعتباره محل إقامته، ثم إنشاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة ما لم يُنشئ سفراً جديداً، وإن كان الأحوط الجمع.
واو- وإن كان عازماً على العود إلى محل الإقامة، ولكنه متردد بين