فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٧ - كيفية سجود السهو
صحيح، ويقضيه احتياطاً.
١١- إذا دخل المسافر في إحدى الصلوات الرباعية (الظهر أو العصر أو العشاء) بنية القصر، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة، أكملها تماماً وصحت.
١٢- ولو قصد إقامة عشرة أيام، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام، ثم في أثناء الصلاة بدا له السفر وعدم الإقامة، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت الصلاة، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً، وذلك بهدم القيام والتسليم والأتيان بسجدتي السهو ثم يعيدها قصراً أيضاً، وإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر.
١٣- لا يشترط في تحقق الإقامة المعتبرة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة
ألف- فلو قصد الإقامة وهو غير بالغ، ثم بعد أيام بلغ، صلى تماماً وصام حتى لو كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام.
باء- وكذلك لو قصدت الحائض الإقامة عشرة أيام، فطهرت بعد أيام، كان عليها التمام في الأيام الباقية وإن لم تبلغ عشرة أيام لوحدها.
جيم- وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو افاق.
١٤- لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على التمام دون الحاجة إلى قصد عشرة جديدة، فالإقامة المعتبرة هي البقاء عشرة أيام فصاعداً في محل واحد، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مستقل، فحكم الإقامة مستمر ما لم يقطعها بسفر جديد من محل الإقامة.