فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - كيفية سجود السهو
قصد الخروج إلى ضواحيها القريبة، كمناطق التنزه والسياحة والزيارة القريبة من المدينة ما لم يبلغ أربعة فراسخ، لم يضر بالإقامة وتمام الصلاة ما لم يخرج عن صدق الإقامة عرفاً، وبشرط العودة في نفس اليوم، كالخروج صباحاً والعودة عصراً.
٨- الأشبه عدم كفاية القصد الإجمالي للإقامة كالولد والزوجة إذا قصدا الإقامة بمقدار ما قصده الوالد أو الزوج، دون أن يعلما حين القصد أن متبوعهما قصد الإقامة عشرة أيام أم لم يقصد. وإنما بعد العلم ببقاء المتبوع عشرة أيام يقصدان ذلك منذ لحظة العلم، وكذلك الأمر بالنسبة للرفيق التابع لأصدقائه في السفر.
٩- إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلًا، وكانت الفترة عشرة أيام أتم، أما إذا كان يوم مغادرته لمحل الإقامة آخر الشهر ولكنه كان يجهل أن الفترة من يوم قدومه إلى يوم مغادرته- وهو آخر الشهر- تبلغ عشرة أيام فإنه يقصر كما إذا كان لا يدري هل الشهر القمري تام فتكون الفترة عشرة أيام وعليه أن يتم الصلاة، أم ناقص فعليه أن يقصِّر، فإنه يقصِّر في صلاته حتى وإن أضحى الشهر تاماً وبقي عشرة لانه منذ اليوم الأول لم يكن يعلم بتمامه وبقاءه عشرة أيام.
١٠- إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان ما، ثم بعد ذلك غيَّر قصده أو تردد فيه، فإن كان تغيير القصد أو التردد بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً (كالظهر أو العصر أو العشاء) فإنه يبقى على التمام مادام هناك، أما إذا كان تغيير القصد أو التردد قبل أن يصلي أية صلاة رباعية تماماً فإنه يرجع إلى حكم المسافر ويقصِّر صلاته، أما بالنسبة للصوم فإن كان التغيير أو التردد قبل الزوال فإن صومه غير صحيح، وإن كان بعد الزوال فصوم ذلك اليوم