أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - أحكام التقليد
الأعلمية
٨- الاقوى عدم وجوب تقليد المجتهد الأعلم، بلى، الأولى انتخاب الأفضل تقوىً وعلماً وكفاءةً.
٩- إذا لم يكن للمجتهد الذي يقلده فتوى [١] في مسألة معينة، جاز الرجوع في ذلك إلى مجتهد آخر.
١٠- الاقوى جواز العدول (الانتقال) عن تقليد مجتهد حي إلى تقليد مجتهد حيّ آخر، سواء كان الثاني أعلم أم لم يكن.
شروط مرجع التقليد
١١- لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص، بل لابد ان تتوفر فيه الشروط التالية- بالإضافة الى الاجتهاد-.
ألف/ البلوغ.
باء/ العقل.
جيم/ الايمان.
دال/ العدالة.
هاء/ الرجولة (الذكورة).
واو/ الحياة.
زاء/ طهارة المولد، أي أن لا يكون ولد زنا.
كيف نعرف المجتهد؟
١٢- قبل أن نقلد احداً يجب التأكد من بلوغه درجة الإجتهاد، ولكن
[١] الفتوى. تعني: الرأي الفقهي الذي يستنبطه المجتهد من المصادر الشرعية فيما يتعلق بمسألة معينة.