أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - أحكام التقليد
١٦- على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته من تكاليفه، أي ان يعلم أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات والعقود، أو عن طريق متابعة شخص عارف بالحكم موثوق في العمل كالحاج الذي يتبع مرشد الحملة دون معرفة بتفاصيل أعمال وواجبات الحج مسبقاً.
فيمَ يجب التقليد؟
١٧- التقليد واجب على غير المجتهد في الواجبات والمحرمات. أما المستحبات والمكروهات فلا يجب فيها التقليد، بل يكفي أن يتأكد المؤمن أنها ليست واجبات أو محرمات، فإذا عمل بها بعدئذ رجاء الثواب كفى، ويكفي كذلك الرجوع الى كتب الأدعية والآداب التي كتبها الموثوقون من علمائنا.
أما في الأمور العادية فيجب أن يتأكد أنها ليست مخالفة للشرع.
١٨- إذا قلَّد مجتهداً، ثم شك في كونه جامعاً لشرائط التقليد، فإن كان الشك في بقاء الشروط واستمرارها فيكفيه اليقين السابق بها، حيث يعتبر الشروط باقية ما لم يتأكد لديه بدليل شرعي انها قد زالت، أما إذا كان الشك في أصل توافر الشروط فيه، فعليه الفحص والتحقيق في أمر تقليده اما أعماله السابقة فهي صحيحة إن شاء الله تعالى.
الشك في التقليد
١٩- إذا مضت على بلوغ الفرد فترة من الوقت، ثم شك بعد ذلك: هل كانت أعماله حتى الآن عن تقليد صحيح أم لا؟ بَنى على صحة أعماله السابقة، إلا أن عليه التأكد من صحة تقليده من الآن فصاعداً.