كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٥ - مندوبات المريض
لأقاربه الذين لا يرثون ، فقد ختم عمله بمعصيته» [١] ، و «أنّ الحيف فيها من الكبائر» [٢].
ويجب مراعاة العدالة في الوصي على الأطفال والواجبات ، ويستحبّ ذلك في المستحبّات ، والأحوط اعتبارها في مطلق الوصي ، ومع عدم تعيين الوصي يتولّى الأمر حاكم الشرع ، أو وكيله ، أو منصوبة مع اعتبار عدالتهما إن أمكن ويقوم عدول المؤمنين مقامه مع فقده ، أو بُعده ، ولا يجوز العدول عن العدول إلا مع عدمهم ، ويكون وكالة لا ولاية.
ويُستحبّ القبول للأوصياء ، وقد يجب حيث لا يوجد القائم بها من دونهم ، ولهم ردّها ولو بعد القبول ، بشرط بلوغ الخبر إلى الموصى قبل موته ، وقبل خروجه عن الشعور ، ولو رَدّ وِصايتاً ثمّ أوصى ثانياً فلاتردّ بالردّ الأوّل.
وينبغي أن يبدأ بأهل بيته وأرحامه ، فيوصيهم بما يصلح دينهم ودنياهم ، ثمّ بأمور تجهيزه من صلاة وغيرها ، وأن يقرّ بالعقائد ، ويظهر التوبة ، ويحضر جماعة من العدول للشهادة ، وأن يكتب ما أوصى به ، ويرسم أسماء الشهود ، ويختار العدول منهم ، ويكونوا أربعين رجلاً أو ما زاد ، وفي الاكتفاء بالنساء مطلقاً أو بالتضعيف وجه ضعيف.
ويدعوا بالمأثور قبل الوصيّة ، وهو : «اللهمّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» [٣] إلى أخره وأن يراعي الصلاح في تعدّد الوصي والناظر ووحدتهما.
خامسها : المحافظة على استقبال القبلة في حال نومه مع الصحّة والمرض خوفاً من بغتة الأجل.
سادسها : تهيئة الكفن والحنوط ، والغسل ومتعلّقاتها ، والقبر ولوازمه ، والنعش والساجة التي يغسل عليها.
[١] مشكاة الأنوار : ٣٤٦ ، روضة الواعظين : ٤٨٢.
[٢] قرب الإسناد : ٣٠ ، علل الشرائع : ٥٦٧ باب ٣٦٩ ح ٣ ، الفقيه ٤ : ١٣٦ ح ٤٧١.
[٣] الكافي ٧ : ٢ ح ١.